لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229099 مشاهدة
التهاون بتسديد الديون

وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . رواه البخاري .


قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه إلخ):
هذا الحديث فيه تحذير من التهاون بتسديد الديون سواء كان دين السلم أو غيره، فصاحب السلم إذا أخذ منك - مثلا- مائة ألف على أنه يعطيك بعد سنة خمس سيارات من نوع كذا، ولكن كانت نيته وقصده سيئا وهو أن يأخذ دراهمك ويأكلها وينتفع بها، فإذا جاء الأجل وتمت السنة قال: ليس عندي سيارات وأخذ يماطل ويماطل، فهذا أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فإن الله تعالى سيسلط عليه الفقر والفاقة حتى يتلفه حيث إنه كذب، ولم تكن نيته إلا أكل أموال الناس بالباطل.
وأما من أخذ أموال الناس لحاجة وقصده ونيته إرجاعها إليهم حسب الشروط المتفق عليها، وفي الوقت المتفق عليه، فإن الله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته يعينه على ذلك ويؤديها عنه، ويسر له من يقضي عنه دينه بعد موته.